محمد بن علي الشوكاني
2510
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني
فعليه مثله أو قيمته . [ الباب الثالث عشر ] [ باب ] ( 1 ) العتق أفضل الرقاب أنفسها ، ويجوز العتق بشرط الخدمة ونحوها ، ومن ملك رحمه عتق عليه ، ومن مثل ( 2 ) بمملوكه فعليه أن يعتقه ، وإلا أعتقه الإمام أو الحاكم ، ومن أعتق شركًا له في عبد ضمن لشركائه نصيبهم بعد التقويم ، وإلا عتق نصيبه فقط واستسعي العبد ( 3 ) . ولا يصح شرط الولاء لغير من أعتق ، ويجوز التدبير ( 4 ) ، فيعتق بموت مالكه ، وإذا احتاج المالك جاز له بيعه ، ويجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه ، فيصير عند الوفاء حرًّا ، ويعتق منه بقدر ما سلم ، وإذا عجز عن تسليم مال الكتابة في الرق ( 5 ) ومن استولد أمته لم يحل له بيعها ، وعتقت بموته ، أو بتنجيزه ( 6 ) لعتقها ( 7 ) .
--> ( 1 ) في المخطوط ( كتاب ) ودلت ( باب ) لضرورة التبويب . ( 2 ) المثلة : يقال : مثلت بالحيوان أمثل به مثلُا : إذا قطعت أطرافه وشوهت به ، ومثلت بالقتيل : إذا جدعت أنفه وأذنه أو مذاكيره أو شيئًا من أطرافه أو ( مثَّل ) بالتشديد فللمبالغة . « النهاية » ( 4 / 294 ) . ( 3 ) قال في « السيل » ( 3 / 126 ) : « أن الشريك الموقع للعتق إن كان مؤسرًا ضمن قيمة نصيب الشريك من ماله ، وإن كان معسرًا فإن كان العبد قادرًا على السعاية واختار ذلك عتق جميعه وسعى ، وإن لم يكن قادرًا على السعاية أو أبى أن يسعى فقد عتق منه ما عتق ، وهو نصيب الذي أعتقه ، ويبقى نصيب الآخر رقًا . ( 4 ) قال في « السيل » ( 3 / 128 ) : أن التدبير بما كان مضافًا إلى ما بعد الموت كان له حكم الوصية وهي في هذه الصورة نافذة من الثلث . ( 5 ) قال في « السيل » ( 3 / 140 ) : وذلك في الجملة بأن له قبل الوفاء حكمًا بين حكمي الحر والعبد إلا في رجوعه في الرق إذا عجز فإن له في ذلك حكم العبد . ( 6 ) تنجيزه : أي تعجيله . « المصباح « ( 2 / 594 ) . ( 7 ) أي تنجيز مستولدها لعتقها . قلت : هذا في حين العتق بالولادة ، ولكن العتق لا يقع .